Translate
|
Synonyms
|
Opposites
|
Correct
Law
Nutration
Translate German Arabic سوى بينهم
German
Arabic
related Results
-
darunter (adv.)more ...
-
zusammenbringen (v.)more ...
-
zusammenbringen (v.)more ...
-
gegeneinander (adv.)more ...
-
untereinander (adv.)more ...
-
وإذا استعمل حق الاسترداد أكثر من شريك، قسمت الحصص المبيعة بينهم بنسبة حصص كل منهم في رأس مال الشركة. {عقود مصرية}، {قانون}more ...
-
recht (adj.) , [rechter ; am rechtesten ]more ...
-
gesund (adj.) , [gesünder / gesunder ; am gesündesten / gesundesten ]more ...
-
abwickeln (v.) , {wickelte ab / abwickelte ; abgewickelt}more ...
-
gleichmachen (v.)more ...
-
aufholen (v.)more ...
-
richten (v.) , {richtete ; gerichtet}more ...
-
richtig (adj.) , [richtiger ; am richtigsten ]more ...
-
gleichsetzen (v.)more ...
-
ausbügeln (v.)more ...
-
zurechtformen (v.)سوّى {أحسن خلقه وتشكيله}more ...
-
abgelten (v.)more ...
-
flachmachen (v.)more ...
-
andünsten (v.) , {nutr.}سوى {لفترة وجيزة}، {تغذيه}more ...
-
egalisieren (v.)سَوّى {بين}more ...
-
geradebiegen (v.)more ...
-
glätten (v.)more ...
-
abstimmen (v.)more ...
- more ...
-
regeln (v.) , {regelte ; geregelt}more ...
-
planieren (v.) , {planierte ; planiert}more ...
-
ausgenommen (adv.)more ...
-
erledigen (v.) , {erledigte ; erledigt}more ...
-
einebnen (v.) , {ebnete ein / einebnete ; eingeebnet}more ...
-
ebnen (v.) , {ebnete ; geebnet}more ...
Examples
-
Und wenn es sich um einen Mann handelt oder eine Frau , dessen Erbschaft geteilt werden soll , und der weder Eltern noch Kinder , aber einen Bruder oder eine Schwester hat , dann erhalten diese je ein Sechstel . Sind aber mehr ( Geschwister ) vorhanden , dann sollen sie sich ein Drittel teilen , nach allen etwa gemachten Vermächtnissen oder Schulden , ohne Beeinträchtigung ( dies ist ) eine Vorschrift von Allah , und Allah ist Allwissend , Milde .ولكم -أيها الرجال- نصف ما ترك أزواجكم بعد وفاتهن إن لم يكن لهن ولد ذكرًا كان أو أنثى ، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن ، ترثونه من بعد إنفاذ وصيتهن الجائزة ، أو ما يكون عليهن من دَيْن لمستحقيه . ولأزواجكم - أيها الرجال - الربع مما تركتم ، إن لم يكن لكم ابن أو ابنة منهن أو من غيرهن ، فإن كان لكم ابن أو ابنة فلهن الثمن مما تركتم ، يقسم الربع أو الثمن بينهن ، فإن كانت زوجة واحدة كان هذا ميراثًا لها ، من بعد إنفاذ ما كنتم أوصيتم به من الوصايا الجائزة ، أو قضاء ما يكون عليكم من دَيْن . وإن مات رجل أو امراة وليس له أو لها ولد ولا والد ، وله أو لها أخ أو أخت من أم فلكل واحد منهما السدس . فإن كان الإخوة أو الأخوات لأم أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث يقسم بينهم بالسوية لا فرق بين الذكر والأنثى ، وهذا الذي فرضه الله للإخوة والأخوات لأم يأخذونه ميراثًا لهم من بعد قضاء ديون الميت ، وإنفاذ وصيته إن كان قد أوصى بشيء لا ضرر فيه على الورثة . بهذا أوصاكم ربكم وصية نافعة لكم . والله عليم بما يصلح خلقه ، حليم لا يعاجلهم بالعقوبة .
-
( Das alles ) nach ( Abzug ) eines ( etwaigen ) Vermächtnisses , das ihr festgesetzt habt , oder einer Schuld . Und wenn ein Mann oder eine Frau ohne Eltern oder Kinder beerbt wird und er ( bzw. sie ) einen ( Halb)bruder oder eine ( Halb)schwester ( mütterlicherseits ) hat , dann steht jedem von beiden ein Sechstel zu .ولكم -أيها الرجال- نصف ما ترك أزواجكم بعد وفاتهن إن لم يكن لهن ولد ذكرًا كان أو أنثى ، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن ، ترثونه من بعد إنفاذ وصيتهن الجائزة ، أو ما يكون عليهن من دَيْن لمستحقيه . ولأزواجكم - أيها الرجال - الربع مما تركتم ، إن لم يكن لكم ابن أو ابنة منهن أو من غيرهن ، فإن كان لكم ابن أو ابنة فلهن الثمن مما تركتم ، يقسم الربع أو الثمن بينهن ، فإن كانت زوجة واحدة كان هذا ميراثًا لها ، من بعد إنفاذ ما كنتم أوصيتم به من الوصايا الجائزة ، أو قضاء ما يكون عليكم من دَيْن . وإن مات رجل أو امراة وليس له أو لها ولد ولا والد ، وله أو لها أخ أو أخت من أم فلكل واحد منهما السدس . فإن كان الإخوة أو الأخوات لأم أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث يقسم بينهم بالسوية لا فرق بين الذكر والأنثى ، وهذا الذي فرضه الله للإخوة والأخوات لأم يأخذونه ميراثًا لهم من بعد قضاء ديون الميت ، وإنفاذ وصيته إن كان قد أوصى بشيء لا ضرر فيه على الورثة . بهذا أوصاكم ربكم وصية نافعة لكم . والله عليم بما يصلح خلقه ، حليم لا يعاجلهم بالعقوبة .
-
Wenn ihr Kinder habt , dann steht ihnen ein Achtel dessen , was ihr hinterlaßt , zu , und zwar nach Berücksichtigung eines Testamentes , das ihr etwa gemacht habt , oder einer ( bestehenden ) Schuld . Und wenn ein Mann oder eine Frau von seitlichen Verwandten beerbt wird und er einen Bruder oder eine Schwester hat , dann steht einem jeden von ihnen ein Sechstel zu .ولكم -أيها الرجال- نصف ما ترك أزواجكم بعد وفاتهن إن لم يكن لهن ولد ذكرًا كان أو أنثى ، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن ، ترثونه من بعد إنفاذ وصيتهن الجائزة ، أو ما يكون عليهن من دَيْن لمستحقيه . ولأزواجكم - أيها الرجال - الربع مما تركتم ، إن لم يكن لكم ابن أو ابنة منهن أو من غيرهن ، فإن كان لكم ابن أو ابنة فلهن الثمن مما تركتم ، يقسم الربع أو الثمن بينهن ، فإن كانت زوجة واحدة كان هذا ميراثًا لها ، من بعد إنفاذ ما كنتم أوصيتم به من الوصايا الجائزة ، أو قضاء ما يكون عليكم من دَيْن . وإن مات رجل أو امراة وليس له أو لها ولد ولا والد ، وله أو لها أخ أو أخت من أم فلكل واحد منهما السدس . فإن كان الإخوة أو الأخوات لأم أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث يقسم بينهم بالسوية لا فرق بين الذكر والأنثى ، وهذا الذي فرضه الله للإخوة والأخوات لأم يأخذونه ميراثًا لهم من بعد قضاء ديون الميت ، وإنفاذ وصيته إن كان قد أوصى بشيء لا ضرر فيه على الورثة . بهذا أوصاكم ربكم وصية نافعة لكم . والله عليم بما يصلح خلقه ، حليم لا يعاجلهم بالعقوبة .
-
Solltet ihr aber Kinder haben , dann bekommen sie das Achtel von dem , was ihr hinterlassen habt , nach ( der Vollstreckung ) des Testaments , das ihr hinterlegt habt , und nach ( der Begleichung ) der Schulden . Und sollte ( der Verstorbene ) ein Mann gewesen sein , der als Kalala beerbt wird - oder eine Frau , und er ( oder sie ) ( mütterlicherseits ) einen Bruder oder eine Schwester haben , dann bekommt jeder von ihnen das Sechstel .ولكم -أيها الرجال- نصف ما ترك أزواجكم بعد وفاتهن إن لم يكن لهن ولد ذكرًا كان أو أنثى ، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن ، ترثونه من بعد إنفاذ وصيتهن الجائزة ، أو ما يكون عليهن من دَيْن لمستحقيه . ولأزواجكم - أيها الرجال - الربع مما تركتم ، إن لم يكن لكم ابن أو ابنة منهن أو من غيرهن ، فإن كان لكم ابن أو ابنة فلهن الثمن مما تركتم ، يقسم الربع أو الثمن بينهن ، فإن كانت زوجة واحدة كان هذا ميراثًا لها ، من بعد إنفاذ ما كنتم أوصيتم به من الوصايا الجائزة ، أو قضاء ما يكون عليكم من دَيْن . وإن مات رجل أو امراة وليس له أو لها ولد ولا والد ، وله أو لها أخ أو أخت من أم فلكل واحد منهما السدس . فإن كان الإخوة أو الأخوات لأم أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث يقسم بينهم بالسوية لا فرق بين الذكر والأنثى ، وهذا الذي فرضه الله للإخوة والأخوات لأم يأخذونه ميراثًا لهم من بعد قضاء ديون الميت ، وإنفاذ وصيته إن كان قد أوصى بشيء لا ضرر فيه على الورثة . بهذا أوصاكم ربكم وصية نافعة لكم . والله عليم بما يصلح خلقه ، حليم لا يعاجلهم بالعقوبة .
-
Zuerst sieht man nur die Unterschiede zwischen den Fremden und einem selbst.فى أول لقائك مع الناس لا تلاحظ سوى الفروق بينك وبينهم